# الفصل 2

من [مرسوم تحدد بموجبه شروط منح وتقدير المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية](https://madda.ma/ar/decret-2-73-562)

الباب الأول: المدد الاعتبارية المضافة عن المشاركة في الحروب

تخول الحق في الاستفادة من زيادة ضعف مدة المشاركة في الحروب الخدمات المنجزة في العمليات الحربية أو أعمال التجريدة العسكرية المعتبرة بمثابة عمليات حربية:

- 1- خلال العمليات البرية والجوية الداخلة في نطاق وطني أو دولي أو تحالفي؛
- 2 - على متن سفن حربية تابعة للدولة أو سفن تجارية عاملة لحساب الدولة أو على متن نفس السفن التابعة لقوة دولية أو دولة متحالف معها.

وفي الحالتين المشار اليهما أعلاه لا تنتهى الاستفادة من ضعف مدة المشاركة في الحروب بالنسبة لكل جريح من جرحى الحرب الا بعد انصرام سنة كاملة تبتدئ من اليوم الذي جرح فيه.


> الإحالة: الفصل 2 من مرسوم رقم 2.73.562 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-562/2
> - المادة: الفصل 2
> - النص: مرسوم تحدد بموجبه شروط منح وتقدير المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات العسكرية
> - الرقم: 2.73.562
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 غشت 2006 (2006-08-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.562%20%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AF-1742993450902.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
