# الفصل 4

من [مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية](https://madda.ma/ar/decret-2-73-657)

يقبل بصفة خارجيين للإقامة بالمستشفى وللإستفادة من العيادات والفحوص والعلاجات في المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية:

- أ) بالمجان:

العسكريون العاملون في القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والمستخدمون العاملون بالقوات المساعدة فيما يخص الأمراض والجروح المنسوبة إلى الخدمة العسكرية.

وتقدر انتساب الأمراض والجروح إلى الخدمة العسكرية، على مستوى كل مؤسسة استشفائية، لجنة طبية تحدد تأليفها وإجراءات تسييرها مفتشية مصلحة الصحة بالقوات المسلحة الملكية، يترأس هذه اللجنة الطبيب رئيس المؤسسة الاستشفائية المعنية.

توفر المؤسسات الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية للعسكريين مجانا العلاجات الخاصة بالأمراض والجروح المنسوبة إلى الخدمة العسكرية، على أن تتكفل إدارة الدفاع الوطني بتأدية مصاريف علاج العسكريين، ووزارة الداخلية بمصاريف علاج أفراد القوات المساعدة.

- ب) بإرجاع التكاليف من لدن الإدارات الوصية أو هيئات أخرى:
- 1- المعاد تجنيدهم طوال مدة وجودهم في وضعية الجندية والمستحقون عنهم؛
- 2- العسكريون ورجال القوات المساعدة وقدماء المقاومين أو قدماء أعضاء جيش التحرير المسرحون من الجندية والمحصلون على معاش للزمانة فيما يخص الأمراض الممنوح المعاش من أجلها؛
- 3- ثلاميذ الثانويات العسكرية وتلاميذ التكوين التمهيدي العسكري؛
- 4- المترشحون للتجنيذ أو إعادة التجنيد؛
- 5- العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي المرشحون لتدريب أو تكوين عسكري أو المعينون لمهمة بالخارج فيما يخص الفحوص الطبية للأهلية أو المراقبة الطبية الممنوحة لهم؛

6 العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، فيما يخص الزيارات المنظمة لكشف الأمراض؛

- 7- العسكريون الأجانب المتدربون أو الخاضعون للتكوين في مدراس ومراكز التكوين التابعة للقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي، أو في مهمة لا تدخل في إطار اتفاقية؛
- 8- الأشخاص غير المنخرطين في نظام احتياط اجتماعي المقبولون بإذن من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية:

المنكوبون، المصابون من جراء حوادث، آخرون.

- 9- المصابون بأمراض تكتسي فائدة علمية خاصة، المقيمون بالمستشفى برضاهم، بعد موافقة رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية (مفتشية مصلحة الصحة)، باقتراح من الطبيب رئيس المؤسسة الاستشفائية للقوات المسلحة الملكية المعنية بالأمر؛
- 10- مكفولو الأمة؛
- 11- قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، غير المتمتعين بتغطية صحية، والمستحقون عنهم أو ذوو حقوقهم؛
- 12- تلاميذ التكوين شبه العسكري فيما يخص الأمراض المصاب بها خلال حصص وفترات التعليم العسكري.
- ج) بإرجاع التكاليف من لدن هيئات الاحتياط الاجتماعي أو هيئات أخرى :
- 1- العسكريون العاملون بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي، فيما يخص الأمراض غير المنسوبة للخدمة، والمستحقون عنهم ؛
- 2- قدماء العسكريين المتقاعدين بالقوات المسلحة الملكية و الدرك الملكي والحرس الملكي والمستحقون عنهم أو ذوو حقوقهم المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي ؛
- 3- الأرامل غير المتزوجات وأيتام العسكريين العاملين بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي وقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير، المستفيدون من معاش محول او من معاش الزمانة والمنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي؛
- 4- رجال القوات المساعدة العاملون، فيما يخص الأمراض غير المنسوبة للخدمة، والمستحقون عنهم ؛
- 5- رجال القوات المساعدة المتقاعدون، والمستحقون عنهم أو ذوي الحقوق المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي ؛
- 6- قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي؛
- 7 - المستخدمون المدنيون العاملون أو المتقاعدون بإدارة الدفاع الوطني أو بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الحرس الملكي أو وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية أو تعاضدية القوات المسلحة الملكية المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي والمستحقون عنهم؛
- 8- الأشخاص المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي المقبولون بإذن من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ؛
- 9- العسكريون الأجانب العاملون بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي، غير المتدربون والمنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي، والمستحقون عنهم ؛
- 10- العسكريون الأجانب العاملون وقدماء العسكريين أو العسكريين الأجانب المتقاعدون وأي شخص أجنبي، المنخرطون في نظام الاحتياط الاجتماعي، والمستحقون عنهم، المقبولون بناء على طلب سفارتهم أو هيئة أخرى.
- د) الفئات الأخرى المستفيدة :

باستثناء حالات الاستعجال القصوى، يقبل المرضى غير المدرجين في الأصناف أ و ب وج، بعد موافقة الطبيب الرئيس، حسب القدرة الاستيعابية لكل مؤسسة استشفائية بالقوات المسلحة الملكية.

تتحمل تكاليف العلاج المخصصة لهذه الفئة من المرضى إما هيئات الاحتياط الاجتماعي أو هيئات أخرى أو المستفيدون أنفسهم.


---

[3] تم تتميم الفصل 4 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.19 صادر في 14 من ربيع الأخر 1407 (17 ديسمبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3920 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1408 (16 ديسمبر 1987)، ص 1253 ؛ - تم نسخ أحكام الفصل 4 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.99.1023 صادر في 13 من شعبان 1420( 22 نوفمبر 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4748 بتاريخ 23 شعبان 1420 (2 ديسمبر 1999)، ص 2919 ؛ - تم نسخ أحكام الفصل 4 أعلاه، وتعويضه بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.10.431 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 4 من مرسوم رقم 2.73.657 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-73-657/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: مرسوم رقم 2.73.657 بتنظيم وتسيير المؤسسات الصحية للقوات المسلحة الملكية
> - الرقم: 2.73.657
> - صيغة محينة بتاريخ: 14 نونبر 2024 (2024-11-14)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/01/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.73.657%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1775035840952.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
