مرسوم بمنح ضمان الدولة للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية العامة في حدود مبلغ اقصاه خمسون مليون درهم (50.000.000) (رقم 2.75.160)
نص تمهيدي
ان الوزير الول، باقتراح من وزير المالية، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمنح ضمان الدولة في حدود مبلغ اقصاه خمسون مليون درهم (000 000 50) للاقتراضات التي تصدرها الشركة العقارية العامة باذن من وزير المالية لتمكين هذه الشركة من الحصول على موارد جديدة تساعدها على تمويل عمليات بناء المساكن.
الفصل الثاني
يمكن اصدار هذه القتراضات في المغرب أو الخارج كلا أو بعضا بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويمكن اصدارها في جميع الشكال ولسيما في شكل تسبيقات قابلة للتداول بواسطة أوراق أو سفاتج أو في شكل سندات أو التزامات سواء كانت هذه السندات المختلفة رائجة أو غير رائجة لدى العموم.
واذا صدر اقتراض بعملة اجنبية فان مبلغ القتراض الصادر بهذه الكيفية يقتطع من المبلغ الجمالي الخمسين مليون درهم (50.000.000) الذي يشمله الضمان الممنوح بموجب هذا النص مقابل قيمته بالدرهم في اليوم الذي تجعل فيه الموال بالفعل رهن إشارة الشركة العقارية العامة.
الفصل الثالث
تضمن الدولة فوائد واستهلاك هذه القتراضات سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية حيث يبقى الضمان مرتبطا بالسند ويتبعه ايا كان حائزه.
ويثبت هذا الضمان في السندات.
الفصل الرابع
تحدد بقرار لوزير المالية شروط وكيفيات اصدار هذه القتراضات.
الفصل الخامس
يسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 25 ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975).
الوزير الأول، المضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، المضاء: عبد القادر بنسليمان