مرسوم رقم 2.75.164 بتاريخ 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975) بتحديد كيفيات تصفية المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين
مرسوم بتحديد كيفيات تصفية المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.73.252 الصادر في 13 جمادى الأولى 1393 (15 يونيه 1973) بمثابة قانون يتعلق باحداث مندوبية سامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبالغاء الظهير الشريف رقم 1.62.266 الصادر في 7 ربيع الأول 1381 (19 غشت 1961) بأحداث المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين ، ولا سيما الفصل 9 منه ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
الفصل الأول
ان عناصر أصول وخصوم المكتب الوطنى السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين تنقل إلى الدولة التي تحل محل هذه المؤسسة العمومية في حقوقها والتزاماتها ابتداء من 20 يونيه 1973.
الفصل الثانى
ان المندوب السامي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير المخول صفة متصرف في المكتب السابق ابتداء من 3 شتنبر 1973 يعين مكلفا بتصفيته ابتداء من 18 ذي الحجة 1394 (فاتح يناير 1975).
وتسند اليه بهذه الصفة مهمة القيام باتصال مع وزارة المالية باحصاء منقولات المكتب السابق وعقاراته والديون الواجبة له وعليه.
وتوضع المنقولات والعقارات المذكورة رهن إشارة المندوبية السامية.
ويتولى المندوب السامي كذلك تحصيل المداخيل والأمر بدفع النفقات الخاصة بصفقات الدراسات أو الاشغال أو الادوات أو النقل وبالعقود الأخرى المبرمة من طرف المؤسسة المذكورة وغير المسواة بصفة نهائية في 31 دجنبر 1974.
ويكون الخازن العام هو المحاسب المكلف بالتسديدات المتعلقة بهذه الصفقات.
الفصل الثالث
يسوى المندوب السامى الصفقات والعقود المشار اليها في الفصل الثانى طبق الكيفية والشروط التي تم بها ابرامها.
الفصل الرابع
ان المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير يبلغ في رسالة مضمونة إلى اصحاب الصفقات والعقود المشار اليها في الفصل 2 أعلاه والى جميع الاشخاص الآخرين الذين يعنيهم الأمر كل تغيير يدخل على شخص الآمر بالدفع ويضمن في نظائر الصفقات العمومية بيانا يثبت التغيير المدخل على تعيين المحاسب.
الفصل الخامس
ان النفقات والمداخيل المنجزة برسم التصفية تدرج في حساب لتصفية المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين مفتوح بالخزينة العامة بعد الاطلاع على قائمة المبالغ الباقية الواجب اداؤها وبعد تأشيرة وزير المالية.
ويمول هذا الحساب من موارد المكتب الوطني السابق لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين وعند الاقتضاء من اعانة تقدم من الميزانية العامة للدولة.
ويصفى هذا الحساب على ابعد تقدير يوم 31 دجنبر 1975 ويدفع فائض المداخيل إلى الميزانية العامة للدولة.
الفصل السادس
ان الموظفين والاعوان المزاولين عملهم بتاريخ 31 دجنبر 1974 يحتفظون بالمنافع والوضعية المكتسبة في هذا التاريخ، ويواصلون الاستفادة من الشروط الحالية للاجرة والترقى إلى أن يبت نهائيا في وضعيتهم الادارية.
الفصل السابع
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية الى وزير المالية والمندوب السامى لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 9 ربيع الثاني 1395 (21 أبريل 1975).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.