# الفصل 13

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الثاني: مقتضيات خاصة بمختلف أصناف الخمور › الفرع الرابع: الخمور الفوارة

يحق أن يطلق اسم «الخمر الفوارة» على المنتوج المحصل عليه من الاختمار الكحولي الأول أو الثاني للاعناب الطرية أو سلافات العنب أو الخمر التي تمتاز عند فتح الوعاء بإخراج بخار کربوني يتأصل خصيصا من الاختمار ويسفر عند الاحتفاظ به في حرارة من درجة 20 سنتيغرادا في الأوعية المغلقة عن ضغط زائد لا يقل عن ثلاث جويات.

ولا يمكن أن تحتفظ بتسميتها الأصلية إلا الخمور التي أصبحت فوارة على إثر اختمارها في القوارير بالمساحة الجغرافية ذات التسمية المطلوبة.

ويحق إطلاق اسم «الخمر الفوارة الغازية» على المنتوج المحصل عليه انطلاقا من خمر معدة للاستهلاك تمتاز عند فتح الوعاء بإخراج بخار کربوني يتأصل كلا أو بعضا من إضافة هذا الغاز ويسفر عند الاحتفاظ به في درجة 20 سنتيغرادا في الأوعية المغلقة عن ضغط زائد لا يقل عن ثلاث جويات.


> الإحالة: الفصل 13 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
