# الفصل 19

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الثالث: إمساك الخمور وترويجها والاتجار فيها

لا يمكن أن يستورد أو ينقل أو يمسك أو يعرض للبيع أو يباع تحت اسم «خمر» إلا المشروب المنطبق عليه التعريف المحدد في الفصل الأول.

ويمنع أن تستورد أو تنقل أو تمسك دون أسباب مشروعة أو تعرض أو تعرض للبيع أو تباع لأجل الاستهلاك كمشروب السوائل غير الصالحة لهذا الغرض المبينة في الفصل الأول وكذا السوائل المحصل عليها بمزج الخمور القابلة للاستهلاك بخمور غير صالحة للاستهلاك كمشروب ولا يمكن أن تمسك هذه الخمور الأخيرة وتسلم إلا في شكل منتوجات لصناعة الخل أو لمعامل التقطير بعد إذن من الوزير المكلف بالفلاحة.

أما المنتوجات الخاصة بإنجاز العمليات المعتبرة عمليا تدليسية وفقا للفصل 4 أعلاه فيمنع كذلك استيرادها أو صنعها أو عرضها أو عرضها للبيع أو بيعها مع معرفة الغرض المعدة له أو إمساكها دون أسباب مشروعة.

ولا يمكن أن تباع الخمور كيفما كان أصلها المتنقاة أكواما من طرف التجار البائعين بالتقسيط أو إلى العموم إلا في قوارير تغلق وتحكم بسدادات وتلصق عليها البطائق من قبل وتحمل بيان اسم وعنوان التاجر الذي قام بتعبئتها في القوارير وكذا نوع المنتوج المعروض للبيع.

أما الخمور المعبأة في قوارير للبيع في السوق الداخلية فلا يمكن إمساكها أو عرضها للبيع أو بيعها إلا في التلفيفات المتوفرة على المميزات الآتية:

- 1- فيما يخص الخمور العادية أو الخمور ذات الاستهلاك الكبير:
- أ) قوارير من الزجاج: السعة المأذون فيها 100 سنتليتر.
- ب) قوارير من بولي كلورورفنيل )P.V.C(:

السعة الاحدية المأذون فيها: 100 سنتليتر؛

السعة الاحدية المأذون فيها: 150 سنتيلترا.

- 2- لا يؤذن فيما يخص الخمور المنتقاة والخمور العتيقة والخمور ذات التسمية الأصلية إلا في أنواع القوارير الزجاجية المبينة بعده:
- 3- فيما يخص الخمور الفوارة:
- أ) لا يمكن أن تعبأ الخمور الفوارة إلا في قوارير من نوع «شمبانيا» تبلغ سعتها 80 سنتليترا أو من نوع نصف «شمبانيا» تبلغ سعتها 40 سنتليترا؛

أما الخمور الفوارة التي ليست لها تسمية أصلية فلا يمكن عرضها للبيع دون أن تلصق على القوارير بطاقة تتضمن من عبارة «خمور فوارة» بحروف جد واضحة أي تعادل أبعادها على الأقل نصف أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في البيان ويكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.

وفيما يخص الخمور الفوارة المحضرة بالاختمار الطبيعي في أوعية غير القوارير فلا يمكن عرضها للبيع إلا في قوارير تحمل بطاقات تتضمن عبارة «خمر فوارة» مصنوعة في مستودع مغلق ويمكن أن تدرج كلمات «مصنوعة في مستودع مغلق» مباشرة تحت عبارة «خمر فوارة» ويجب أن تكون الحروف التي تتركب منها ذات أبعاد تعادل على الأقل ثلث أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في البيان وأن يكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.

ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تعوض البيانات الإجبارية ببيانات أخرى من مرادفاتها، وهكذا لا يجوز أن تحل محل عبارة «خمر فوارة» عبارتا «مزبدة» و «جد مزبدة» ولا أن تحل محل كلمات «خمور فوارة غازية» عبارة «خمر فوارة مألوفة».

- ب) يمنع أن يستعمل في أي شكل من الأشكال كل اسم مشتق من كلمة «شامبانيا» للدلالة على خمور فوارة لا يحق إطلاق الاسم المذكور عليها ولاسيما بخصوص ما يلي:
- 1- الأوعية والتلفيفات؛
- 2- البطائق والسدادات والغلاقات والطوابع أو كل وسيلة أخرى من وسائل الإغلاق؛
- 3- أوراق التجارة والفاتورات والبيانات والبيانات الوصفية والأثمان الجارية والشارات ولوحات إعلانات الإشهار والإعلانات أو جميع وسائل الإشهار الأخرى.

غير أنه يمكن استعمال عبارة «طريقة الشمبانيا» فيما يخص الخمور التي أصبحت فوارة على إثر الاختمار الطبيعي في قوارير، ويمكن أن تدرج هذه العبارة في البطاقات بحروف لا تتجاوز أبعادها نصف أبعاد الحروف الكبرى المدرجة في هذه البطاقات ويكون لها نفس مظهر الحروف المطبعية.


> الإحالة: الفصل 19 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/19
> - المادة: الفصل 19
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
