# الفصل 21

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الرابع: الواجبات

يجب على مالك كل أرض مزروعة بالكروم (أو كل شخص يزاول صناعة الخمر لحسابه بصفة مباشرة أو غير مباشرة) القيام بما يلي:

- 1- أن يصرح بذلك قبل الشروع في الاختمار بخمسة أيام على الأقل إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي وأن يصرح خلال الخمسة عشر يوما الموالية لنهاية موسم القطاف بالكمية المستعملة مع تسامح بنسبة 2 % وبأنواع الخمور المنتجة؛
- 2- أن يوجه خلال الستة أشهر الموالية لنهاية موسم القطاف عينات من خمور محصولاته من أجل التحليل إلى المختبر الرسمي للتحليلات والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء أو إلى أي مختبر آخر مقبول مبين في لائحة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة ويبين في نفس الوقت بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى مدير هذا المختبر كمية الخمر التي تمثلها كل عينة.

وتشتمل العينات بصفة منفردة على قارورتين لا تقل سعة كل واحدة منهما عن 3/4 اللتر بالنسبة لكل صنف من الخمور المحصل عليها.


> الإحالة: الفصل 21 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/21
> - المادة: الفصل 21
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
