# الفصل 22

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الرابع: الواجبات

إن صانعي الخمور والمتجرين فيها الراغبين في حفظ الخمور لأجل تعتيقها يلزمون بأن يوجهوا تصريحا بكمية الخمور من هذا النوع إلى المفتش الجهوي لزجر الغش قبل 31 دجنبر من السنة الموالية لسنة المحصول ويجب أن تتوفر الخمور المراد تعتيقها على درجة كحولية لا تقل عن 12 درجة مع العلم أن الدرجة الكحولية هي عدد الوحدات الحجمية للكحول الموجودة في مائة وحدة حجمية للخمر المقصودة المقيسة بطريق التقطير.

ويعمل مفتش زجر الغش على أخذ عينة من كل صنف من أصناف الخمور المعدة للتعتيق ثم يوجهها لأجل التحليل إلى أحد المختبرات المشار إليها في الفصل 21.

ويجب أن يثبت رقم هذا التحليل في الوثائق المتعلقة بالخمور المعنية بالأمر مثل سجل المستودع وسند التسليم والفاتورات.


> الإحالة: الفصل 22 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/22
> - المادة: الفصل 22
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
