# الفصل 23

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الرابع: الواجبات

إن منتجي الخمور وصانعيها والمستودعات التعاونية والتجار بالجملة ونصف الجملة يجب أن يتوفروا على سجلين للواردات والصادرات يحدد نموذجهما وطريقة إمساكهما بقرار للوزير المكلف بالفلاحة.

ويخصص أحد السجلين المذكورين للخمور المغربية أو للخمور المستوردة العادية أو خمور الاستهلاك العادي والخمور المنتقاة والخمور العتيقة والمشروبات الروحية والخمور الفوارة المبينة في الجزء الثاني أعلاه. بينما يحتفظ بالسجل الآخر للخمور ذات التسمية الأصلية.

ويجب أن تكون الخمور إذا ما تم استيرادها مطابقة للتشريع المغربي وأن تستجيب زيادة على ذلك للتشريع المتعلق بها والخاص ببلادها الأصلية، وينبغي بالإضافة إلى ذلك أن تكون مشفوعة بشهادة أصلية تتضمن اسمي المرسل والمرسل إليه وعنوانيهما والكمية بالهيكتوليتر واللتر من الحصة المستوردة أو من عدد القوارير ذات السعة المعينة وكذا أرقام وعلامات البراميل أو الصناديق وتاريخ إرسالها.

وتتولى تحرير الشهادات الأصلية السلطات المختصة بالبلد المنتج.


> الإحالة: الفصل 23 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
