# الفصل 25

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الرابع: الواجبات

يجب فيما يخص مؤسسات الاتجار في الخمور أن يثبت بكيفية واضحة في الأوعية أو التلفيفات أو الرفوف أو البراميل الموجودة في محل البيع بيان يتضمن الاسم الذي تعرض الخمر تحته للبيع باستثناء الخمور ذات التسمية الأصلية والمشروبات الروحية والخمور الفوارة حسبما هي محددة في الجزء الثاني أعلاه ويجب أن يكون هذا الاسم متبوعا ببيان المقدار الكحولي المعبر عنه بدرجة أو نصف درجة O.I.V أوكي لوساك أو ما يقابله وفي هذه الحالة لا تعتبر الأعشار التي تتجاوز الدرجة أو نصف الدرجة ويجب أن تثبت عبارة «خمر الممزوجة» فيما يخص الخمور الممزوجة الداخلة في تركيبها خمرة أجنبية.

ويتعين على التجار في الخمر بالجملة أو نصف الجملة أن يثبتوا ما يلي في فاتوراتهم:

- 1- الدرجة الكحولية O.I.V أوكى لوساك أو ما يقابلها في الخمور العادية أو خمور الاستهلاك؛
- 2- مرجع يساعد على الرجوع إلى سجلي الواردات والصادرات المقررة إمساكهما في الفصل 23 والمبينة فيهما الدرجة الكحولية وأرقام بطاقة التحليل المنصوص عليه في الفصلين 21 و 22 أعلاه إذا كان الأمر يتعلق بالخمور المغربية وأرقام التصريح الجمركي مع بيان سنة وميناء الإفراغ إذا كان الأمر يتعلق بالخمور المستوردة؛
- 3- نوع المزج ومقادير عناصره عند الاقتضاء.


> الإحالة: الفصل 25 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/25
> - المادة: الفصل 25
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
