# الفصل 29

من [مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها](https://madda.ma/ar/decret-2-75-321)

الجزء الرابع: الواجبات

يتوقف الحق في صناعة الخمر على رخصة من الوزير المكلف بالفلاحة.

وتمنح هذه الرخصة بطلب كتابي من المعني بالأمر بناء على مقرر يتخذ بعد استشارة لجنة يرأسها رئيس قسم زجر الغش وتضم بالإضافة إليه ممثلين للوزير المكلف بالفلاحة ووزير المالية ومكتب التسويق والتصدير.

ويمكن أن يحصل على الرخصة المذكورة كل شخص تتوفر فيه الشروط الآتية:

1-أن يثبت توفره على صفة تقني في صناعة الخمر أو أن يكون مهندسا زراعيا فلاحيا مختصا في صناعة الخمور أو أن تكون له عند عدم ذلك تجربة مهنية شخصية في ميدان صناعة الخمور أو أن يكون في خدمته مساعد يتوفر فيه أحد الشروط المذكورة؛

- 2- أن يتوفر بصفته مالكا أو مكتريا على مستودع لصناعة الخمور يستجيب للمقاييس المتعلقة بحالة الإيداع وأدواته ويضمن قدرته على إنتاج خمور مطابقة للمقاييس المطلوبة في ميدان الخمور والمواد الغذائية؛
- 3- أن يتوفر في مستودع الإنتاج على مختبر للتحليل مجهز بكيفية تساعد على إجراء التحليلات اللازمة في ميدان الخمور مثل التحليلات المتعلقة بدرجة الكثافة والدرجة الكحولية المحصل عليها عن طريق قيس الغليان ومقدار الحموضة التامة والحموضة المتبخرة.


> الإحالة: الفصل 29 من مرسوم رقم 2.75.321 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-321/29
> - المادة: الفصل 29
> - النص: مرسوم رقم 2.75.321 بتنظيم صناعة الخمور وإمساكها وترويجها والاتجار فيها
> - الرقم: 2.75.321
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.321%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A5%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-1748528640592.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
