# الفصل الثالث

من [مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-75-667)

ان مدة مهام التعليم المزاولة في شكل ساعات اضافية لا يمكن أن تتجاوز 15 ساعة في الشهر سواء داخل المؤسسة المزاول العمل فيها او خارجها.

غير أن هذه المدة القصوى يمكن بصفة انتقالية والى غاية 30 شتنبر 1975 أن ترفع إلى 30 ساعة في الشهر.

ولا تؤدى الاجرة في هذا النطاق الا عن الساعات الاضافية الفعلية المنجزة بطلب او بعد اذن كتابي من رئيس مؤسسة العمل وبعد موافقة رئيس الجامعة.


> الإحالة: الفصل الثالث من مرسوم رقم 2.75.667 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-667/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: مرسوم رقم 2.75.667 بشأن مقادير التعويض عن الساعات الاضافية الممنوح لبعض رجال التعليم العالي
> - الرقم: 2.75.667
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.667%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%20.docx-1751273182823.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
