# الفصل 3

من [مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة](https://madda.ma/ar/decret-2-75-883)

الباب الأول: تنقيط القضاة

يخول حق التنقيط:

لوزير العدل بالنسبة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وللقضاة العاملين بالإدارة المركزية بوزارة العدل؛

للرئيس الأول للمجلس الأعلى بالنسبة لقضاة الحكم بالمجلس وللرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛

للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بالنسبة للمحامين العامين بالمجلس؛

للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم ولرؤساء المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛

للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم العامين ولوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذهم؛

لرؤساء المحاكم الابتدائية بالنسبة لقضاة الحكم بمحكمتهم، وكذا بالنسبة للقضاة الملحقين بمحاكم الجماعات والمقاطعات التابعة لدائرة نفوذهم؛

لوكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالنسبة لنوابهم.

يتم تنقيط القضاة الموجودين في حالة إلحاق ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الثالث والأربعين من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974).


> الإحالة: الفصل 3 من مرسوم رقم 2.75.883 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-883/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: مرسوم رقم 2.75.883 يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة
> - الرقم: 2.75.883
> - صيغة محينة بتاريخ: 3 غشت 2023 (2023-08-03)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/19/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.75.883%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-1771498999914.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
