# الفصل 38

من [مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-75-894)

الجزء الرابع: أداء المرتبات

يسوغ للموظفين المشار اليهم فى الفصل الثانى باستثناء الاعوان غير الدائمين، حسبما هو مبين فى الجزء العاشر بعده أن يستفيدوا من تعويض سنوى لا يتجاوز مبلغه نسبة 120 فى المائة من المرتب الشهرى الاجمالى.

غير أن هذا التعويض يمكن ان يرتفع فيما يخص موظفى التسيير الادارى والحسابى الى نسبة 250 فى المائة من المرتب المذكور بخصوص 15 فى المائة من المستفيدين فى كل سلم. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ الاجمالى للتعويض السنوى مقدار 10 فى المائة من المرتبات السنوية الاجمالية المنفذة بكيفية فعلية للموظفين المعنيين بالامر.

ويشتمل المرتب الاجمالى على الراتب الاساسى والراتب الاضافى والتعويض عن السكنى وعند الاقتضاء التعويض التناقصى، حسبما هو محدد بالنصوص المعمول بها فيما يخص موظفى الادارات العمومية.


> الإحالة: الفصل 38 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-894/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
> - الرقم: 2.75.894
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1980 (1980-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.894%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1753693688603.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
