# الفصل 40 المكرر مرتين

من [مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-75-894)

الجزء الرابع: أداء المرتبات

ان المرشدين باستثناء المنتدبين للقيام بمهام مديرين في مراكز التكوين المهني التابعة للتعاون الوطني والموظفين غير المنتمين للمراكز المكلفين بتلقين تعليم في هذه المراكز يتقاضون أجورهم في شكل تعويضات ويستفيدون بهذه الصفة من تعويض عن الساعات الإضافية.

وتحدد كما يلي مقادير هذا التعويض حسب الساعة:

ويجب أن تكون مدة الحصص مطابقة في جميع الحالات للتوزيع الزمني المقرر في جداول العمل.

ولا يمكن أن يؤدى التعويض عن الساعات الإضافية الا اذا انجز فعلا العمل الممنوح عنه التعويض وزوال الموظف بالإضافة الى ذلك العمل خلال العدد الأقصى للساعات الأسبوعية الملزم بها.

وتؤدى التعويضات عن الساعات الإضافية كل ثلاثة اشهر عند انتهائها بعد تقديم مذكرات يضعها المعنيون بالامر ويوقعها بالعطف مدير المؤسسة.

ولا يمكن أن تفوق مدة خدمات التعليم المنجزة في شكل ساعات إضافية اربع ساعات في الأسبوع.


---

[4] تم تتميم الجزء الرابع بالفصل 40 المكرر مرتين أعلاه، بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 77.797.2 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 40 المكرر مرتين من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-894/40-ter
> - المادة: الفصل 40 المكرر مرتين
> - النص: مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
> - الرقم: 2.75.894
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1980 (1980-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.894%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1753693688603.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
