# الفصل 51

من [مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-75-894)

الجزء السادس: الرخص - حوادث الشغل

لا يمكن ان تتعدى مدة الرخصة الممنوحة لاجل مرض عادى ستة أشهر يتقاضى فيها العون راتبه كاملا مدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الباقية مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية.

ولا تمنح الرخص لاجل مرض الا بناء على شهادة طبية. ويسوغ القيام بفحوص طبية مضادة فى جميع الحالات.

واذا ما انتفع العون أثناء مدة اثنى عشر شهرا متوالية برخص أمراض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله عند انتهاء الرخصة الأخيرة، فأما أن يجعل حتما فى وضعية التوقيف الموقت. واما أن يحال على التقاعد أو يعفى اذا ما ثبت نهائيا أنه غير قادر على القيام بالعمل.

غير أنه اذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو انقاذ روح بشرية أو حادث وقع للعون أثناء القيام بمهامه فيتقاضى حينئذ مرتبة كاملا الى أن يتأتى له استئناف عمله.


> الإحالة: الفصل 51 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-894/51
> - المادة: الفصل 51
> - النص: مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
> - الرقم: 2.75.894
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1980 (1980-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.894%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1753693688603.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
