# الفصل 68

من [مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-75-894)

الجزء السابع: العقوبات التأديبية

يحاط العون المتهم علما بموعد الاجتماع. وله الحق فى أن يطلع على ملفه الشخصى وعلى جميع الوثائق المتعلقة بالاعمال المنسوبة اليه. ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابة وأن يحضر معه مدافعا باختياره.

وتعطى لجنة الموظفين رأيا معللا بالاسباب فى العقوبة التى تبين لها وجوب اتخاذها ازاء الاخطاء المنسوبة للمعنى بالامر ثم تحيل هذا الرأى على المدير.

ولا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي تقترحها لجنة الموظفين غير أنه يسوغ اتخاذ قرار بتشديد العقوبة بعد استشارة سلطة الوصاية، ويتعين تبليغ العقوبة الصادرة الى العون.

ويجوز للعون الذى صدرت فى شأنه عقوبة تأديبية ولم يقع إخراجه من أسلاك الادارة أن يقدم للمدير طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى فى ملفه أى أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات اذا كان الامر يتعلق بعقوبة من الدرجة الاولى وعشر سنوات اذا كان الامر يتعلق بعقوبة من الدرجة الثانية.

واذا أصبحت السيرة العامة للمعنى بالامر مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه فانه يستجاب لطلبه. ويبت المدير فى ذلك بعد استشارة مجلس التأديب.


> الإحالة: الفصل 68 من مرسوم رقم 2.75.894 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-894/68
> - المادة: الفصل 68
> - النص: مرسوم رقم 2.75.894 بمثابة النظام الاساسى لموظفى التعاون الوطني
> - الرقم: 2.75.894
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 دجنبر 1980 (1980-12-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.894%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1753693688603.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
