# الفصل 26

من [مرسوم رقم 2.75.898 بشأن اقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج](https://madda.ma/ar/decret-2-75-898)

القسم الاول: مقتضيات عامة

لا تعتبر لأجل تطبيق هذا المرسوم إلا عمليات تغيير محل الإقامة المرتبطة بما يلي:

­ التعيين الأول للعمل بمركز في الخارج؛

­ الانتقال من مركز في الخارج إلى مركز آخر في الخارج أو إلى الإدارة المركزية عندما يكون العون قد قضى ثلاث سنوات على الأقل من العمل في مركزه الأخير. غير أن هذه المدة تخفض إلى سنتين من العمل فيما يخص المراكز المحددة لائحتها طبقا لمقتضيات الفصل 19 أعلاه؛

­ انتقال عون قضى أقل من ثلاث سنوات في العمل بأحد المناصب عندما يكون هذا الانتقال ناتجا عن:

- – حالة الإحالة على التقاعد؛
- – مقرر مدعم يصدره وزير الشؤون الخارجية بصفة استثنائية نظرا لحاجات المصلحة؛
- – إنهاء أو انتهاء وضعية إلحاق، ما لم يكن ناتجا عن إجراء تأديبي.

ولا يمكن أن يستفيد من مقتضيات هذا الباب العون المستقيل أو المتوقف مؤقتا عن العمل بطلب منه. والعون المستفيد من وضعية إلحاق قبل التوفر على شرط الثلاث سنوات من العمل.


---

[15] تم تغيير وتتميم هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.13.729 ، وتم تغييره وتتميمه بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.77.484 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 26 من مرسوم رقم 2.75.898 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-75-898/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: مرسوم رقم 2.75.898 بشأن اقامة وتنقل أعوان وزارة الشؤون الخارجية العاملين بالخارج
> - الرقم: 2.75.898
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2017 (2017-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.75.898-1751964855270.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
