مرسوم رقم 2.75.921 بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977) بشأن اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول
مرسوم بشأن اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 62 منه؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.474 الصادر في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972) بتأليف الحكومة، حسبما وقع تتميمه وتغييره؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
الفصل 1
يعهد إلى المندوبية السامية في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول بإعداد وتطبيق السياسة الحكومية في ميدان الإنعاش الوطني.
وتتولى بهذه الصفة تحديد البرنامج التقديري السنوي رعيا للاقتراحات التي تعرضها عليها مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية بالأمر وتسهر على تطبيق البرامج المصادق عليها.
الفصل 2
تشتمل المندوبية السامية في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول بالإضافة إلى ديوان المندوب السامي على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
الفصل 3
تشتمل الإدارة المركزية على ما يلي:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية؛
- –قسم الإدارة العامة؛
- –القسم التقني.
الفصل 4
يقوم الكاتب العام تحت سلطة المندوب السامي بتنشيط وتنسيق أعمال جميع مصالح المندوبية السامية ويسهر على تطبيق مقررات المندوب السامي.
الفصل 5
يعهد إلى المفتشية التابعة مباشرة للمندوب السامي بمهمة إطلاع هذا الأخير بانتظام على سير المصالح وبحث كل شكاية توجه إليه والقيام بناء على تعليماته بجميع أعمال التفتيش والبحث والدراسة.
الفصل 6
يكلف قسم الإدارة العامة بما يلي:
- –تدبير شؤون الموظفين والأدوات؛
- –إعداد الميزانية وتنفيذها؛
- –إعداد مشاريع القوانين والأنظمة؛
- –تكوين منشطي الأوراش.
ويشتمل هذا القسم على:
- –مصلحة الموظفين والأدوات؛
- –مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
- –مصلحة التنشيط.
الفصل 7
يكلف القسم التقني بما يلي:
- –وضع الصيغة النهائية للبرامج المصادق عليها وتنفيذها؛
- –تخطيط المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والجهوي؛
- –المراقبة التقنية للمشاريع التي تدرسها وتقترحها المصالح التقنية للعمالات أو الأقاليم. ويشتمل هذا القسم على:
- –مصلحة البرمجة والتخطيط؛
- –مصلحة التخطيط والمراقبة التقنية.
الفصل 8
تحدد اختصاصات المصالح المركزية للمندوبية السامية وتنظيمها الداخلي بقرار للمندوب السامي في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول.
الفصل 9
تشتمل المصالح الخارجية للمندوبية السامية في الإنعاش الوطني على مندوبيات في العمالات أو الأقاليم توضع تحت السلطة المباشرة للعمال.
ويعرض عمال العمالات أو الأقاليم على المندوب السامي البرامج التقديرية السنوية الموضوعة باتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية بالأمر ويسهرون على تنفيذ البرامج المصادق عليها.
الفصل 10
تحدث مندوبيات العمالات أو الأقاليم المنصوص عليها أعلاه ويحدد تنظيمها بقرار يصدره المندوب السامي في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول ويؤشر عليه وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة ووزير المالية.
الفصل 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية والمندوب السامي في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الثاني 1397 (21 مارس 1977).
الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.
وقعه بالعطف:
وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.
وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.
المندوب السامي في الإنعاش الوطني لدى الوزير الأول، الإمضاء: محمد أرسلان الجديدي.