# الفصل 39

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الثالث: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الرابع: وكالات المداخيل وعمليات الايجار

يكون القابض (رجيسور) بصفته محاسبا عموميا مسؤولا عن أعمال الاختلاس والخيانة والعجز وباقي الحسابات المرتكبة أو المثبتة في صندوقة أو في صندوق المأمورين الذين هم تحت امرأته وله حق الرجوع على هؤلاء المأمورين.

ويثبت باقى الحساب في ذمة القابض (رجيسون) بقرار يصدره وزير المالية اما باقتراح من الامر بالصرف بعد استشارة وزير الداخلية واما بناء على تقرير من القابض واما بمحضر للتحقق تضعه احدى هيئات التفتيش المؤهلة.

ويحل القابض (رجيسور) الذى قام بسد العجز او باقي الحساب محل الجماعة المحلية أو الهيئة في حقوقها المتعلقة باستخلاص المال التى سبقها.

ويمكن أن يعتبر القابض (رجيسور) غير مسؤول اذا كان العجز ناتجا عن قوة قاهرة أو عن ظروف خارجة عن مراقبته. ويجب عليه أن يوجه في هذا الصدد الى وزير الداخلية ملتمسا يطلب فيه عدم اعتبار مسؤوليته. ويمكن أن يصدر وزير المالية بعد اجراء بحث ادارى واستشارة وزير الداخلية قرارا يأمر فيه بإبراء ذمة القابض (رجيسور) وتمكينه عند الاقتضاء من استرجاع المبلغ الذي سبقه.

ويعلن عن ابراء الذمة من الديون على وجه الاحسان بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من المجلس التداولي بعد استشارة وزير الداخلية.


> الإحالة: الفصل 39 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/39
> - المادة: الفصل 39
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
