# الفصل 62

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثانى: التصفية ووضع الحوالات

لا يمكن تصفية آية نفقة ووضع حوالة ليا من الميزانية الا بعد اثبات حقوق الدائن. ويكون الاثبات اما بشهادة تثبت انجاز الخدمة أو ببيان حسابي يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة أو الاشغال المنجزة.

ويجب أن تجمع المذكرات والفاتورات المتعلقة بالبيان المذكور بالأرقام والحروف وآن يؤرخها ويوقع عليها الدائنون الذين يتعين عليهم أن يبينوا فيها بالإضافة الى ذلك محل سكناهم.

كما يجب أن تشفع بشهادة تؤكد تسلم الادارة للاشغال أو الاشياء المذكورة ما عدا اذا ثبت تسليمها بمحضر يدخل في عدد الاوراق المثبتة أو بتصريح عون مختص.


> الإحالة: الفصل 62 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/62
> - المادة: الفصل 62
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
