# الفصل 66

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثانى: التصفية ووضع الحوالات

يتعين على الخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يراقبوا صحة النفقة التي تشمل:

- – صحة حسابات التصفية ؛
- – الطابع الإبرائي للتسديد ؛

ويكلفون فضلا عن ذلك، بالتحقق من:

- – صفة الآمر بالصرف أو مفوضه ؛
- – توفر الاعتمادات؛
- – توفر الأموال؛
- – تقديم المستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لا يمكن للخزنة الجماعيين والقباض الجماعيين القيام بمراقبة مشروعية الالتزامات بالنفقة ما عدا في الحالات التي تعهد فيها إليهم هذه المراقبة صراحة.

ويجب أن ترجع الحوالات الى الآمر بالصرف مؤشرا أو غير مؤشر عليها في أجل لا يتجاوز سبعة أيام فيما يخص نفقات الموظفين وخمسة عشر يوما فيما يخص النفقات الاخرى.


---

[14] تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى منالمرسوم رقم 2.05.1227 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 66 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/66
> - المادة: الفصل 66
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
