# الفصل 67

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثانى: التصفية ووضع الحوالات

إذا لاحظ الخازن الجماعي أو القابض الجماعي أثناء مراقبته مخالفة بالنسبة إلى مقتضيات الفصل 66 من هذا المرسوم، يوقف التأشير ويرجع حوالات الأداء بدون تأشيرة إلى الآمر بالصرف معززة بمذكرة معللة تتضمن جميع الملاحظات التي أبداها وذلك من أجل تسويتها.

وفي حالة عدم التسوية، وإذا قرر الآمر بالصرف الإبقاء على الأمر بآداء النفقة بالرغم من الملاحظات المبلغة إليه من طرف المحاسب، يمكن له أن يطلب صرف النظر كتابة وتحت مسؤوليته. يباشر الخازن الجماعي أو القابض الجماعي الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك، التأشير لأجل الأداء ويرفق للحوالة نسخة من مذكرة الملاحظات والأمر بالتسخير.

إلا أنه لا يمكن استعمال حق التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب الآتية:

- – إما لعدم وجود الاعتمادات أو لعدم توفرها أو لعدم كفايتها؛
- – إما لعدم وجود الأموال أو لعدم توفرها أو لعدم كفايته ا؛
- – إما لعدم توفر الطابع الإبرائي للتسديد.


---

[15] تم تغيير هذا الفصل بمقتضى المادة الأولى منالمرسوم رقم 2.05.1227 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 67 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/67
> - المادة: الفصل 67
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
