# الفصل 76

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثالث: الاداء

خلافا لمقتضيات الفصل السابق وتسهيلا لتنفيذ بعض الخدمات:

I - اذا كانت مصلحة تضم عدة أعوان تؤدى أجورهم نقدا أنجز القابض الاداء مقابل ابراء الى مؤد منتدب يعينه الآمر بالصرف وتكون الشروط التى تسلم بموجبها هذه الاموال الى الاطراف القابضة والتي يقدم بها اثبات الاستعمال أو الدفع الى القابض هي نفس الشروط المحددة بالنسبة لموظفي الدولة ؛

- 2 - تؤدى أجور اليد العاملة والموظفين المماثلين من طرف القابض بناء على حوالة توضع في اسمه وتدعم بجداول لأيام العمل يقدمها الآمر بالصرف؛
- 3 - يمكن أن تدفع لأعوان يعينون بمقرر للآمر بالصرف تسبيقات عن طريق الوكالة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها خمسة آلاف درهم (5.000) ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه بمقرر وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية ويجب أن يثبت هؤلاء المحاسبون الى القابض بواسطة الآمر بالصرف استعمال التسبيقات في أجل اقصاء ثلاثة الأشهر يبتدئ من تاريخ قبض الاموال.

ويجب على القابض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة المالية مجموع الأموال المسبقة أن يرجعوا الباقي منها إلى صندوق القابض.

ويجب أن يقدم الاثبات المذكور طبق نفس الشروط والقواعد الجارية على الاداء الذي يباشره القابض بنفسه.

وإذا أهمل القابض (رجيسور) اثبات استعمال الاموال المتلقاة أو اعادة دفعها في الاجل المحدد اعتبرت هذه الاموال من باقي حسابه بمقرر يصدره وزير المالية تلقائيا أو بطلب من الآمر بالصرف أو وزير الداخلية ويتابع استخلاص باقي الحساب طبقا للكيفية المحددة فيما يخص الديون العادية للجماعات المحلية أو الهيئات.

أما مقرر الآمر بالصرف المتعلق بتعيين القابض (رجيسور) فيجب أن يتضمن عن كل وكالة المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح.

ولا يمكن أن يتعدى هذا المقدار حاجات شهرين اثنين، واذا كان من الواجب أن تواصل أعمال الوكالة لمدة أطول فان المقدار الاقصى للتسبيق الممنوح يدفع في اقساط كي يتأتى انجاز الخدمة بدون انقطاع، وينبغي أن لا يتلقى القابض (رجيسور) سوى القسط من التسبيق المطابق للنفقات المحتمل دفعها عن شهر واحد وعند نقاد هذا القسط الاول يتلقى القابض قسطا ثانيا يثبت اثناء استعماله صرف القسط الاول للحصول على قسط ثالث وهلم جرا.

ويجب أن يبلغ القابض الى قباض النفقات (رجيسور) نسخة أو موجزا من قرارات الحجز والتعرضات المتعلقة بالنفقات المؤداة عن طريق الوكالة ويبقى القابض (رجيسور) مكلفا بتنفيذ التعرضات المذكورة ومسؤولا عنها.

ويجرى دفع نفقات الوكالة تحت مراقبة كل من الآمر بالضرف والقابض اللذين يمكنهما معا التحقق في كل وقت وآن من تصرف القابض (رجيسور) وتجرى عليه بالإضافة الى ذلك أعمال المراقبة المقررة في الفصل 119 وما يليه الى غاية الفصل 122 من هذا المرسوم.

ويجب على القباض (رجيسور) المحاسبين إذا لم يستعملوا في نهاية السنة مجموع الاموال المسبقة أن يرجعوا الباقى منها إلى صندوق القابض.

أما ثمن تسليم الادوات اللازمة لإنجاز الاشغال التى يتعين على الجماعات المحلية أو الهيئات انجازها بتكليف الغير بها فتحرر بشأنه حوالة مباشرة على صندوق القابض.

وتطبق قواعد تسيير وكالات نفقات الدولة على الجماعات المحلية والهيئات مع مراعاة المقتضيات أعلاه.


---

[17] تم تغيير هذا الفصل بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.95.508 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 76 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/76
> - المادة: الفصل 76
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
