# الفصل 77

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثالث: الاداء

ان جميع التعرضات أو التبليغات الاخرى الرامية الى توقيف الاداء يجب توجيهها الى القابض والا اعتبرت لاغية.

ولا يكون لهذه التبليغات مفعول الا إذا تمت قبل أن يضمن المحاسب المذكور في حوالة الاداء عبارة «اطلع عليه - صالح للأداء».

ولا تقبل التعرضات الا إذا كانت مشفوعة على الخصوص بالبيانات الكافية للتعريف بالمصلحة المكلفة بالتصفية.

ويحتفظ القابض بالحوالات إذا كانت تشملها التعرضات بكاملها.

ويخبر بذلك الآمر بالصرف.


> الإحالة: الفصل 77 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/77
> - المادة: الفصل 77
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
