# الفصل 80

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثالث: الاداء

ينجز التسديد بتسليم نقود أو شيكات أو بواسطة حوالات بريدية أو تحويلات بنكية أو بريدية وكذا بواسطة حوالات بطاقات بريدية على نفقة الدائنين وبطلب منهم ان لم يحل دون ذلك مقتضى قانونى.

ويتعين على القابض أن يطالب الدائن قبل الاداء نقدا بأن يؤرخ ويمضي الحوالة لأجل الابراء. ولا ينبغي أن يتضمن هذا الإبراء أى قيد أو شرط.

وكل نفقة يتجاوز مبلغها الفا وخمسمائة درهم (1.500) لا يمكن أن تؤدى الا بالتخويل من حساب لأخر ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنحه وزير المالية أو السلطة المفوض اليها من طرفه في هذا الصدد.


> الإحالة: الفصل 80 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/80
> - المادة: الفصل 80
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
