# الفصل 84

من [مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-76-576)

الباب الرابع: القواعد المتعلقة بعمليات النفقات › الفرع الثالث: الاداء

يبقى القباض وحدهم مكلفين فيما يخص أداء كل مبلغ لذوي حقوق أو ممثلي أصحاب الحوالات بالمطالبة تحت مسؤوليتهم ووفقا للقانون العام بجميع الاوراق اللازمة لإثبات حقوق وصفات المستفيدين وصحة الابراء الصادر عنهم.

وفي حالة وفاة صاحب الحوالة إذا كان المبلغ الواجب دفعه لمجموع الورثة لا يتجاوز خمسمائة درهم (500) ينجز الاداء بعد الاداء بشهادة تتضمن تاريخ الوفاة وذوي الحقوق دون الادلاء بآية حجة أخرى.

وتسلم هذه الشهادة دون صائر من طرف السلطات المحلية أو الموثقين.

ويجوز للقباض في حدود المبلغ المخصوص عليه في الفقرة السابقة أن يقوموا بتسليم المبالغ الواجبة الى من يطلب ذلك من ورثة الدائن بشرط أن يوافق الوارث الطالب على الابراء من هذا المبلغ باسم الورثة الآخرين المتغيبين.


> الإحالة: الفصل 84 من مرسوم رقم 2.76.576 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-76-576/84
> - المادة: الفصل 84
> - النص: مرسوم رقم 2.76.576 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها
> - الرقم: 2.76.576
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 نونبر 2006 (2006-11-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.76.576%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1745923561860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
