# الفصل 59

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السادس: العقوبات التأديبية

يمكن في حالة ارتكاب خطأ فادح إيقاف مرتكبه حالا. ويجب أن يتضمن مقرر التوقيف ما إذا كان المعني بالأمر سيحتفظ خلال مدة توقيفه بالاستفادة من أجرته أو عند الاقتضاء مقدار الاقتطاع الذي يتحمله باستثناء التعويضات ذات الصبغة العائلية التي يستمر في تقاضيها بكامله.

وفي حالة توقيف عون يجب أن تجتمع لجنة الموظفين خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التوقيف.

وإذا لم يتعرض العون لأية عقوبة أو إذا لم يوجه إليه سوى إنذار أو توبيخ أو إذا لم يتم البت في حالته بعد انصرام أجل شهر واحد عاد إلى الاستفادة من حقوقه في الأجرة والترقي.

غير أن العون إذا توبع جنائيا فإن حالته تسوى لا نهائيا إلا بعد أن يكتسي الحكم الصادر من المحكمة التي رفعت إليها القضية صبغة نهائية.


> الإحالة: الفصل 59 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/59
> - المادة: الفصل 59
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
