# الفصل 6

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء الثاني: شروط التعيين العامة

كل عون طلب منصبا للترسيم فيه يعين بمقرر للمدير يعرض على تأشيرة وزير المالية في الرتبة الأولى من سلم الدرجة أو الإطار المقصود.

ويجب عليه أن يقضي في هذه الرتبة تمرينا تمهيديا فعليا ومتصلا لمدة سنة.

وعند انتهاء التمرين يمكن إما ترسيمه في الرتبة الثانية من درجته أو قبوله لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين أو إعادة إدماجه في إطاره الأصلي إذا كان الأمر يتعلق بعون مرسم بالمكتب أو إعفاؤه.

وفي حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

ويجوز للمدير في حالة عدم الكفاءة المهنية المثبت خلال فترة التمرين الإعلان عن حذف المتمرن دون سابق إعلام أو تعويض.


> الإحالة: الفصل 6 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
