# الفصل 60

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السادس: العقوبات التأديبية

يخبر العون المتهم بتاريخ انعقاد المجلس التأديبي. ويكون له الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى جميع الأوراق المتعلقة بالأفعال المنسوبة إليه ويمكنه أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابيا وأن يستعين بمدافع من اختياره.

وتبدي لجنة الموظفين رأيا مدعما حول العقوبة التي قد تترتب عن الأخطاء المؤاخذ عنها المعني بالأمر وتوجه اللجنة هذا الرأي إلى المدير.

ولا يمكن أن تكون العقوبة الصادرة أشد من العقوبة التي اقترحتها لجنة الموظفين غير أنه يمكن أن يقرر تشديد العقوبة بعد استشارة السلطة المعهود إليها بالوصاية. ويجب تبليغ العقوبة الصادر إلى العون.

أما العون الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع طرده من الإطار فيجوز له أن يقدم بعد مضى خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة الأولى وبعد مضى عشر سنوات إذا كان الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة الثانية طلبا لمدير المكتب يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه.

وإذا أصبحت السيرة العامة للمعني بالأمر مرضية بعد العقوبة الصادرة في شأنه وجب قبول طلبه وبت المدير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي.


> الإحالة: الفصل 60 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/60
> - المادة: الفصل 60
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
