# الفصل 61

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

يكون للأعوان النظامين والموظفين الملحقين الحق في إجازة يتقاضون عنها أجورهم وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة من الخدمة.

ويرتب مدير المكتب الإجازات حسب حاجيات المصلحة.

وللأعوان ذوي الأولاد الذي يتابعون دراستهم حق الأسبقية في اختيار فترة الإجازة.

ويمكن الجمع بين الإجازات في حدود شهرين. وفي حالة الانقطاع عن العمل يقدر الحق في الإجازة على أساس المدة المقضية في الخدمة.

الإجازات الاستثنائية


> الإحالة: الفصل 61 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/61
> - المادة: الفصل 61
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
