# الفصل 64

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

لا يمكن أن تتجاوز مدة إجازة المرض العادية ستة أشهر يتقاضي خلالها العون راتبه كاملا لمدة ثلاثة أشهر ونصفه عن الثلاثة أشهر الأخرى مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية.

ولا تمنح إجازة المرض إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية للانقطاع عن العمل. ويمكن في جميع الحالات إجراء فحوص مضادة.

أما العون الذي حصل خلال اثني عشر شهرا متوالية على إجازات مرض يبلغ مجموعها ستة أشهر ولم يستطع استئناف عمله بعد انتهاء الإجازة الأخيرة، فيمكن إما أن يوضع حتما في حالة التوقف المؤقت عن العمل وإما أن يحال على التقاعد أو يتم إعفاؤه إذا ما ثبت أنه غير قادر نهائيا على القيام بعمله.

غير أنه إذا نتج المرض عن تضحية للصالح العام أو إنقاذ روح بشرية أو عن حادث وقع للعون أثناء القيام بعمله أو بمناسبة القيام به تقاضى العون حينئذ مرتبه كاملا إلى أن يتأتى له استئناف عمله.


> الإحالة: الفصل 64 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/64
> - المادة: الفصل 64
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
