# الفصل 65

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

تمنح إجازات لمدة طويلة للأعوان المصابين بداء السل أو بمرض عقلي أو بالسرطان أو بالشلل النخاعي. ويحتفظ العون خلال السنوات الثلاث الأولى بمرتبه كاملا ولا يتقاضى في السنتين المواليتين إلا نصف مرتبه مع الاحتفاظ بجميع التعويضات العائلية. غير أنه إذا تبين أن المرض الذي استوجب إجازة طويلة الأمد قد أصاب العون أثناء القيام بمهامه أو بمناسبة القيام بها، فإن الأجلين المحددين أعلاه يرفعان على التوالي إلى خمس وثلاث سنوات.

وتمنح الإجازة الطويلة الأمد لفترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد استشارة مجلس الصحة.

وإذا ثبت أن العون غير قادر نهائيا على القيام بعمله عند انتهاء الإجازة الطويلة الأمد أمكن إما إحالته على التقاعد بطلب منه أو حتما وإما إعفاؤه.

أما إذا لم يعترف نهائيا بعدم قدرته على العمل ولم يستطع بعد انتهاء إجازته الطويلة الأمد استئناف عمله فيوضع حتما في حالة التوقف المؤقت.


> الإحالة: الفصل 65 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/65
> - المادة: الفصل 65
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
