# الفصل 68

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

تؤمن أخطار حوادث الشغل طبقا للتشريع المعمول به.

غير أن الأعوان الذين قد تؤدى لهم رواتبهم خلال الآجال المنصوص عليها بخصوص حالة مرض غير ناتج عن حادثة للشغل يحتفظون بهذا الامتياز في حالة وقوع حادثة للشغل ينجم عنها الانقطاع عن العمل وتطبق من جديد مقتضيات التشريع المذكور إذا انصرمت الآجال أعلاه ولم يشف المصاب بالحادثة.

التوقف الموقت عن العمل


> الإحالة: الفصل 68 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/68
> - المادة: الفصل 68
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
