# الفصل 71

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء السابع: الإجازات وحوادث الشغل الإجازات العادية

يجب على العون المتوقف مؤقتا عن العمل أن يلتمس إرجاعه إلى عمله. ويجب أن يصل طلبه إلى المديرية قبل انصرام الفترة الجارية بشهرين على الأقل. وإذا كان التوقف الموقت قد تجاوز ستة أشهر فإن هذا الإرجاع إلى العمل يخوله الحق في شغل أحد المناصب الثلاثة الأولى الشاغرة ويبقى العون في وضعية التوقف المؤقت عن العمل إلى أن يتم هذا الشغور.

وإذا كانت مدة التوقف المؤقت المطلوب أقل من ستة أشهر، فإن منصب العون يبقى شاغرا ويباشر الإرجاع إلى العمل في هذه الحالة على الفور.


> الإحالة: الفصل 71 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/71
> - المادة: الفصل 71
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
