# الفصل 79

من [مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل](https://madda.ma/ar/decret-2-77-266)

الجزء الثامن: الانقطاع عن العمل

لا يمكن أن يتم الإعفاء بعد استشارة لجنة الموظفين إلا لأحد الأسباب التالية:

- 1- التخفيض من عدد المناصب بسبب تدبير عام أو تنظيم داخلي، وتتخذ تدابير الإعفاء باعتبار الأقدمية والقيمة المهنية والخدمات المنجزة والتكاليف العائلية ووجود رواتب تقاعد مدنية أو عسكرية وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية الصادرة في حق المعنيين بالأمر.

ويساوي التعويض الممنوح عن الإعفاء في هذه الحالات أجرة شهر واحد في السنة من الخدمة في المكتب مع مراعاة حد أقصى يحدد في ستة أشهر وحد أدنى يعادل شهرين.

وفي حالة تشغيل جديد للموظفين من طرف المكتب يستخدم على وجه الأسبقية الأعوان الذين تم اعفاؤهم بهذه الكيفية.

أما الأعوان الذين تم إعفاؤهم وتعيينهم من جديد من طرف المكتب أو إحدى المؤسسات العمومية أو إحدى الإدارات العمومية قبل انتهاء الفترة المطابقة لمبلغ التعويض الممنوح عن الإعفاء فيجب عليهم أن يرجعوا للمؤسسة المؤدية قسط هذا التعويض المطابق للمدة الفاصلة بين تاريخ التعيين الجديد ونهاية الفترة المذكورة.

- 2- عدم الكفاية المهنية: يساوي التعويض عن الإعفاء في هذه الحالة مرتب خمسة عشر يوما عن كل سنة من الخدمة مع مراعاة حد أقصى قدره شهران.
- 3 - العزل: لا يترتب عن العزل منح أي تعويض.

ثم أن المرتب المستند إليه في تقدير التعويض عن الإعفاء المشار إليه في الفقرتين 1 و 2 أعلاه يطابق الأجرة الشهرية الصافية التي يتقاضاها العون وقت الإعفاء بما في ذلك التعويضات العائلية باستثناء كل منحة أو تعويض.

ولا يمنح التعويض عن الإعفاء إلا عند انعدام تعويض أكثر فائدة يخوله نظام احتياطي يكون المعني بالأمر منخرطا فيه.


> الإحالة: الفصل 79 من مرسوم رقم 2.77.266 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-266/79
> - المادة: الفصل 79
> - النص: مرسوم رقم 2.77.266 بمثابة النظام الأساسي لموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
> - الرقم: 2.77.266
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.266%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%89%20%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1749648366345.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
