# الفصل 32

من [مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام](https://madda.ma/ar/decret-2-77-551)

الجزء الرابع: التعويضات

ان كل فترة للخدمات المنجزة في أحد المناصب العاملة تعتبر على أساس مدتها الحقيقية باضافة عشرين في المائة (20 %).

وفي حالة حياة عملية تم قضاؤها كلا أو بعضا بأحد المناصب العاملة فان السن ومدة الخدمات المخول بموجبها الحق في راتب التقاعد العادى تحددان بالنسبة للسنوات التامة وفقا للملحق الاول بهذا المرسوم مع العلم أن اقساط السنوات تؤدى الى منح راتب نسبي.

أما المدة الدنيا للخدمات اللازمة للحصول على راتب تقاعد نسبی برسم منصب مرتب في صنف المناصب العاملة فتحدد في ثلاث سنوات الاستفادة المبكرة من المعاش وتأجيلها


> الإحالة: الفصل 32 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-551/32
> - المادة: الفصل 32
> - النص: مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
> - الرقم: 2.77.551
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.551%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1735137492368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
