# الفصل 37

من [مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام](https://madda.ma/ar/decret-2-77-551)

الجزء الرابع: التعويضات

لا يمكن أبدا أن يقل راتب التقاعد الاجمالى عن الايراد العمرى القابل للتحويل الذي يمكن المبلغ المسجل في الدفتر الفردى من ضمان معدله في نظام تكوين رؤوس أموال جماعية لفائدة منخرط بلغ السن المستند فيها الى القواعد المبينة بعده.

يباشر تقدير إيراد تکوين رؤوس الأموال في تاريخ تصفية الحقوق في الراتب بتطبيق القواعد التقنية للتعاريف التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

يعادل إيراد تكوين رؤوس الأموال بالنسبة للرواتب المحولة المبلغ الادنى المضمون بالنسبة لراتب التقاعد الاجمالي مضروبا في نسبة التحويل.

المبلغ الأدنى المعاشات التقاعد أو الزمانة


---

[12] - تم تغيير وتتميم مقتضيات الفصل 37 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.935 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 37 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-551/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
> - الرقم: 2.77.551
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.551%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1735137492368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
