# الفصل 43

من [مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام](https://madda.ma/ar/decret-2-77-551)

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة

اذا نازع منخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فى استنتاجات الطبيب فان الطرف المنازع يتوفر على أجل شهر واحد لتوجيه طلب الى رئيس اللجنة الخاصة المقررة في الفصل 56 من الظهير الشريف الصادر بمثابة قانون المتعلق باحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد. وتأمر هذه اللجنة باجراء عمل خبرة خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتوجيه الطلب المذكور. ويتوفر الطبيب المكلف باجراء عمل الخبرة على اجل عشرة أيام لايداع استنتاجاته واطلاع الطرفين عليها. واذا نازع احدهما في نتيجة عمل الخبرة أخبر بذلك اللجنة الخاصة التي تبت في الامر وفقا للمسطرة المقررة في الفصل 46 وما يليه الى الفصل 52 بعده.

الشروع في الاستفادة من التعويضات


> الإحالة: الفصل 43 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-551/43
> - المادة: الفصل 43
> - النص: مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
> - الرقم: 2.77.551
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.551%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1735137492368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
