# الفصل 46

من [مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام](https://madda.ma/ar/decret-2-77-551)

الجزء السادس: مقتضيات مختلفة

الأعضاء التالي بيانهم المتألفة منهم اللجنة الخاصة ولجنة الاستئناف المحدثتين بالفصل 56 من الظهير الشريف المشار اليه اعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ان اقتضى الحال بقرار لوزير المالية وذلك وفق الشروط التالية:

- – قاضي المحكمة الابتدائية والمستشار لدى محكمة الاستئناف، باقتراح من وزير العدل؛
- – ممثلو وزارة التشغيل ووزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وصندوق الايداع والتدبير، باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.

وتعين الهيئة المشغلة أو الوزارة التي تمارس الوصاية عليها بحسب الحال ممثلي المنخرطين والهيئة المشغلة التي يهمها النزاع والوزارة التي تمارس الوصاية على هذه الهيئة ان اقتضى الحال لحضور اجتماعات اللجنتين المكلفتين بالنظر في المنازعات بدعوة توجهها سكريتارية اللجنتين المذكورتين.

ويعين وفق الاجراءات المشار اليها اعلاه عضو احتياطي يحضر اجتماعات اللجنتين اذا تغيب العضو الأصلي أو حال دون حضوره مانع.

ويختار أعضاء لجنة الاستئناف من غير الأعضاء المتألفة منهم اللجنة الخاصة.


---

[16] - تم نسخ الفصل 46 وتحل محله الأحكام المدرجة بالمادة 5 من المرسوم رقم 2.92.926 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 46 من مرسوم رقم 2.77.551 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-551/46
> - المادة: الفصل 46
> - النص: مرسوم رقم 2.77.551 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد - النظام العام
> - الرقم: 2.77.551
> - صيغة محينة بتاريخ: 19 غشت 2021 (2021-08-19)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.551%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1735137492368.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
