# الفصل الخامس

من [مرسوم رقم 2.77.592 بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-77-592)

يتم أثناء اجتماعات اللجنة عرض مضمون الملف ولا سيما استنتاجات أعمال الخبرة وجميع الأوراق التي ترغب اللجنة في الاطلاع عليها.

ويسوغ لكل عضوان يطلع قبل افتتاح الجلسات على الملفات ويستفسر أثناءها العون المعروضة حالته على أنظار اللجنة من أجل دراستها، ويجوز للعون أن يدلى حينئذ بكل وثيقة أو شهادة يكون من شأنها أن تساعد اللجنة على توضيح عناصر الموضوع.

وإذا كان المعني بالأمر مؤازرا من طرف طبيب فإن هذا الأخير يدلي بوجهات نظره إلى اللجنة وتدرج استنتاجاته في محضر الجلسة ويمكن للجنة أن تأمر باتخاذ جميع تدابير البحث التكميلي التي تراها لازمة كما يمكنها البت في الموضوع بعد الاطلاع على أوراق الملف المكون لهذه الغاية. ويمكنها علاوة على ذلك:

- – أن تحتم الاستظهار بأوراق جديدة أو تطلب إجراء فحص تكميلي على المعني بالأمر إذا ارتأت أن استنتاجات الخبير غير كافية؛
- – إما أن تغير اقتراحات الخبير فيما يخص القدرة على الخدمة وانتساب الزمانة للعمل؛
- – أو تعرض التغييرات المتعلقة بنسبة الزمانة على أنظار الخبير عند الاقتضاء.

ويتم حتما تبليغ مقررات لجنة التسريح، بعد التوقيع على محضر الجلسة، إلى الأعوان المعنيين بالأمر من طرف وزارة الداخلية (المفتشية العامة للقوات المساعدة).


> الإحالة: الفصل الخامس من مرسوم رقم 2.77.592 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-592/5
> - المادة: الفصل الخامس
> - النص: مرسوم رقم 2.77.592 بإحداث لجنة لتسريح رجال القوات المساعدة
> - الرقم: 2.77.592
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.592%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%AD%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-1748872367122.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
