# الفصل الثالث

من [مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-77-624)

تجتمع اللجنة الاستشارية بمقر العمالة أو الإقليم المعني بالأمر باستدعاء من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وترفع إلى اللجنة الاستشارية جميع المسائل المهمة المتعلقة بتدبير شؤون أو تسيير مختلف التشكيلات الاستشفائية الداخلة في دائرة نفوذها وجميع المسائل التي يرى وزير الصحة العمومية أن من الواجب عرضها عليها.

ويمكن للجنة أن تبدي آراء وتوصيات بشأن الشروط المتعلقة بتسيير التشكيلات الاستشفائية.

ويتولى كتابة اللجنة الطبيب الرئيس بالعمالة أو الإقليم.

وتثبت أشغال اللجنة في محاضر يتم توجيهها إلى وزير الصحة العمومية.


> الإحالة: الفصل الثالث من مرسوم رقم 2.77.624 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-624/3
> - المادة: الفصل الثالث
> - النص: مرسوم رقم 2.77.624 بإحداث لجان استشارية للتشكيلات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة العمومية
> - الرقم: 2.77.624
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.624%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-1748528056626.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
