# الفصل 5

من [مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-77-738)

الجزء الأول: مبادئ عامة

تسند سلطة التعيين الى رئيس المجلس الجماعى المعنى بالامر مع مراعاة مقتضيات الفصلين 62 و 67 من الظهير الشريف الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون المتعلقة بالمجموعة الحضرية للدار البيضاء والجماعة الحضرية للرباط.

ويمارس رئيس الجماعة هذه السلطة فيما يخص الاطر المرتبة في سلالم الاجور من 1 الى 9 بادخال الغاية والمشار اليها في الفصل 6 (الفقرات 1 و 2 و 6 و 7) من هذا المرسوم.


---

[2] تم تغيير الفصل الخامس (الفقرة الثانية) بمقتضى الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.255 بتاريخ 21 من ذى الحجة 1400 (31 أكتوبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3553 بتاريخ 25 محرم 1401 (3 دجنبر 1980)، ص 1479. - تم تغيير وتتميم الفصل 5 (الفقرة 2) بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 2.85.265 الصادر في 29 من ربيع الاول 1407 (2 ديسمبر 1986)، الجريدة الرسمية عدد 3885 بتاريخ 16 شعبان 1407 (15 أبريل 1987)، ص 403.

> الإحالة: الفصل 5 من مرسوم رقم 2.77.738 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-738/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: مرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الاساسي لموظفي الجماعات
> - الرقم: 2.77.738
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 أبريل 1987 (1987-04-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.738%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1759409863053.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
