# الفصل 10

من [مرسوم رقم 2.77.792 بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي](https://madda.ma/ar/decret-2-77-792)

يعين في الرتبة الأولى من السلم المطابق للاطار المقصود بصفة متمرن كل عون يطلب منصبا بناء على مقرر لمدير المؤسسة المعنية يعرض على تأشيرة وزارة المالية، على أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 3 من المرسوم رقم 2.75.670 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975).

ولا يمكن ترسيمه الا بعد قضاء سنة على الاقل من التمرين.


> الإحالة: الفصل 10 من مرسوم رقم 2.77.792 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-792/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: مرسوم رقم 2.77.792 بمثابة النظام الأساسي لأعوان بعض مؤسسات تكوين الاطر التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
> - الرقم: 2.77.792
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.792%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%89%20%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-1749112016733.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
