# الفصل 27

من [مرسوم رقم 2.77.83 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ](https://madda.ma/ar/decret-2-77-83)

الباب الثاني: مقتضيات مشتركة

تمارس السلطة التأديبية طبقا للشروط الآتية:

يعلن عن العقوبات التأديبية الاربع الأولى مباشرة من طرف وزير الداخلية دون استشارة المجلس التأديبي.

يعلن عن العقوبات التأديبية الأخرى من طرف وزير الداخلية بعد استشارة المجلس التأديبي طبقا للمسطرة المحددة بالظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958).


> الإحالة: الفصل 27 من مرسوم رقم 2.77.83 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-83/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: مرسوم رقم 2.77.83 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة رجال المطافئ
> - الرقم: 2.77.83
> - صيغة محينة بتاريخ: 22 يونيو 2000 (2000-06-22)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.77.83%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%81%D8%A6-1746025214964.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
