# الفصل 125

من [مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-77-862)

الجزء الرابع: الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك › القسم الثاني: الأعتدة والمنتجات المختلفة

يمكن ضمن نظام القبول المؤقت أن يصرح بما يلي:

أولا: الأعتدة التي تبقى على ملكية أجنبية المعدة لإنجاز أشغال لمدة محدودة أو لاستعمال طارئ لأغراض صناعية، غير أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة خاصة يمنحها وزير المالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر؛

ثانيا: الأفلام أو التسجيلات السينماتوغرافية المكتراة أو المعارة؛

ثالثا:

- أ) اللفائف والمحتويات المستوردة فارغة من أجل تصديرها مملوءة بمنتجات وطنية سواء بقيت هذه اللفائف والمحتويات على ملكية أجنبية أم لا:
- 1- الاكياس والكييسات كيفما كانت المادة التي تتكون منها؛
- 2- الكتان المعد للتلفيف والحبال المعدة لحزم لفائف الصوف والجلود وغيرها من المنتجات؛
- 3- الصناديق الخشبية ؛
- 4- العلب المصنوعة من الحديد الأبيض أو من الألمنيوم سواء كانت مركبة أم لا؛
- 5- البراميل المصنوعة من الخشب أو الحديد أو الفولاذ أو من مادة البلاستيك؛
- 6- الجعاب المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو من الألمنيوم.
- ب) اللفائف والمحتويات المستوردة المملوءة بالمنتجات الأجنبية الآتية:
- 1- القوارير الكبرى والدنان المملوءة بمختلف أنواع الحامض.
- 2- الأنابيب أو القنينات الحديدية المملوءة بحامض "كاربونيك" أو غيره من أنواع الغاز المضغوط أو السائل باستثناء القنينات المستعملة لنقل غاز "بوطان"؛
- 3- البراميل المصنوعة من الحديد أو الفولاذ أو مادة البلاستيك كيفما كان المنتج الموجود بها.
- ت) توابع اللفائف والمحتويات الآتية:
- 1- الدوائر والخيوط الحديدية المعدة لتقوية اللفائف كيفما كان نوعها المصدرة مملوءة بمنتجات وطنية باستثناء الأحزمة المعدنية والسلك المجدد المعدة كلها لنفس الأغراض؛
- 2- ألياف الخشب أو الورق لوقاية المنتجات الوطنية الملففة المصدرة.
- ث) اللفائف والمحتويات والتوابع غير المشار إليها في الفقيرات "أ" و"ب" و"ت" أعلاه بيد أن الاستفادة من هذا النظام تتوقف على رخصة يمنحها وزير المالية بعد موافقة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.

رابعا: المنتجات والحيوانات المبينة بعده:

- 1- العينات والنماذج؛
- 2- البضائع المعدة لتقديمها أو استعمالها في معرض أو سوق عمومية أو مؤتمر أو مهرجان مماثل؛
- 3- الأشياء الخاصة بالأبحاث والتجارب؛
- 4- الاعتدة المهنية والحيوانات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة الأشخاص القادمين للقيام في المغرب بعمل معين لمدة محددة؛
- 5- الكليشيات المعدة للطباعة؛
- 6- الأطر وصناديق حمل البضائع؛
- 7- الناقلات ذات الصبغة التجارية المستعملة للنقل الدولي عبر الطرق؛
- 8- الحيوانات الممكن استخدامها في المباريات الرياضية أو غيرها؛
- 9- المنتجات المصنوعة في المغرب انطلاقا من بضائع مستوردة في نطاق الاستفادة من القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال ؛
- 10- دعامات الخيوط النسيجية (المسادي والبكرات والمخاريط وهلم جرا ......)؛
- 11- الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف، المزمع عرضها بمعرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، باستثناء البضائع المشار إليها في 2 من هذا البند.

خامسا – البضائع المشار إليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.


---

[61] تم تغيير الفقرة أ- 3 من الفصل 125 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.96.301 ، سالف الذكر.

[62] تم تغيير وتتميم الفصل 125 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 ، سالف الذكر.

[63] تم تغيير وتتميم الفصل 125 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.400 ، سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 125 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-862/125
> - المادة: الفصل 125
> - النص: مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.77.862
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2024 (2024-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1726138966057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
