# الفصل 190

من [مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-77-862)

الجزء الخامس: الأنظمة الخاصة › القسم الرابع: الإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية

تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن الاستيراد ، مع مراعاة الشروط التي يحددها مدير الإدارة إن اقتضى الحال ذلك:

- 1- السلع والبضائع المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أو تم اقتناؤها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات السالفة الذكر، بواسطة مساعدات مالية غير قابلة للتعويض؛
- 2 - السلع والبضائع المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة؛
- 3 - السلع والتجهيزات الرياضية المعدة لتسليمها على سبيل الهبة إلى الجامعات الرياضية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية أو إلى الجامعة الوطنية للرياضات الجامعية، المنظمة بقانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.179 الصادر في 13 من شوال 1409 (19 ماي 1989)؛
- ب) العينات التي ليست لها قيمة تجارية؛
- ت) التحف الفنية أو كؤوس الجوائز أو الميداليات أو الشارات التذكارية المحصل عليها من طرف جمعيات رياضية أو غيرها من الجمعيات الكائن مقرها الأساسي بالمغرب وكذلك من طرف بعض الأفراد المقيمين به بمناسبة مباريات أو معارض أو منافسات أو مقابلات دولية منظمة بالخارج على شرط أن تكون مستوردة من طرف المستفيدين أو موجهة إليهم مباشرة؛
- ث) التوابيت والصناديق الحاملة لجثت أو بقايا الأموات؛
- ج) 1- المنتجات والأشياء التي تم إدخالها من طرف الأشخاص الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 2000 درهم؛
- 2- مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب، المنتجات والأشياء المرسلة إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين لهم إقامة اعتيادية بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 1250 درهم باستثناء:
- – الكحول والتبغ؛
- – المنتجات والأشياء المقتناة من خلال المعاملات المنجزة بطريقة إلكترونية.
- د) المنتجات والأشياء التي تم إدخالها من طرف السياح الأجانب القادمين للإقامة مؤقتا بالمغرب في حدود قيمة لا تتعدى 2000 درهم.


---

[98] تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.977 سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل 190 ج) 2 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.22.438 سالف الذكر. -تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.12.594 سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.00.673 سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 190- أ أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.90.1015 سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم الفصل 190 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.86.817 ، سالف الذكر.

[99] تم استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 3870 صفحة 1524 بمقتضى المادة الاولى من المرسوم رقم 2.86.817 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 190 من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-862/190
> - المادة: الفصل 190
> - النص: مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.77.862
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2024 (2024-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1726138966057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
