# الفصل 214 المكرر

من [مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة](https://madda.ma/ar/decret-2-77-862)

الجزء السادس المكرر: شروط بيع البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك والبضائع المحجوزة التي صارت ملكا للإدارة على إثر تركها بناء على صلح أو حكم قضائي › الباب الأول: البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك

تبيع الإدارة البضائع المعتبرة متروكة لدى الجمارك إما بالمزاد العلني أو بطريقة عرض الأثمان أو بالممارسة، بحسب ما تقتضيه طبيعتها؛

غير أنه يمكن للإدارة إسناد بيع البضائع المذكورة إلى شركات متخصصة مقرونا بالإشهار والمنافسة وذلك في إطار دفتر التحملات .

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية الشروط والمعايير المطلوبة من أجل انتقاء الشركات المذكورة وكذا تأليف وسير اللجنة المكلفة بانتقاء هذه الشركات.

- 2- على أنه يجوز للإدارة أن تتخلى مجانا للمستشفيات والملاجئ وغيرها من المؤسسات الخيرية عن البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كانت قيمتها لا تتجاوز:
- – خمسون ألف درهم (50.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص المواد الغذائية السريعة التلف والرثاث؛
- – عشر آلاف درهم (10.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص البضائع الأخرى.
- 3- للإدارة صلاحية التخلي مجانا لإدارة الدفاع الوطني وللإدارات المكلفة بالأمن العام، عن البضائع المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، والتي يتم تحديد قائمتها بقرار للوزير المكلف بالمالية .


---

[113] تم تتميم المرسوم بالجزء السادس المكرر أعلاه، بمقتضى الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.84.295 ، سالف الذكر.

[114] تم تغيير الفصل 214 مكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.256 سالف الذكر.

[115] تغييرا للفصل 214 مكرر تمت الإشارة في المادة الأولى من قرار لوزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية رقم 70.98 صادر في 10 رمضان 1418 (9 يناير 1998) بتغيير القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمرك والتي تتصرف فيها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بحرية وبالمجان تطبيقا للفصل 11 المكرر من المرسوم كما يلي: تحدد بما يلي القيمة القصوى للبضائع المعتبرة متروكة لدى الجمارك والممكن التخلي عنها مجانا إلى المستشفيات والملاجىء وغيرها من المؤسسات الخيرية: - خمسون ألف درهم (50.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص المواد الغذائية السريعة التلف والرثاث؛ - عشر آلاف درهم (10.000 درهم) عن كل مستفيد فيما يخص البضائع الأخرى.

[116] تم تتميم وتغيير الفصل 214 المكرر أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.15.697 سالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 214 المكرر من مرسوم رقم 2.77.862 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-77-862/214-bis
> - المادة: الفصل 214 المكرر
> - النص: مرسوم بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
> - الرقم: 2.77.862
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2024 (2024-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A9-1726138966057.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
