مادةmadda
مرسوم رقم 2.77.91

مرسوم رقم 2.77.91 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977) بإحداث وتنظيم مدرسة المناجم بمراكش

مرسوم بإحداث وتنظيم مدرسة المناجم بمراكش

نص تمهيدي

إن الوزير الأول، بناء على المرسوم الملكي رقم 1189.66 الصادر في 27 ذي القعدة 1388 (9 مارس 1967) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمساعدين التقنيين بالإدارات العمومية المشتركة بين الوزارات؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 814.68 الصادر في 8 رمضان 1388 (9 دجنبر 1968) بتحديد شروط تكوين وتعيين المساعدين التقنيين بالإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض عن ساعات الدروس الممنوحة لرجال التعليم بمؤسسات تكوين واستكمال خبرة الإطارات، حسبما وقع تغييره؛

وبناء على المرسوم الملكي رقم 2.57.1841 الصادر في 25 جمادى الأولى 1377 (16 دجنبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والأعوان والطلبة الذين يتابعون تمارين تکوين أو دروس استکمال خبرة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري بتاريخ 6 صفر 1397 (27 يناير 1977)، يرسم ما يلي:

فهرس النص · 24 مادة

الفصل 1

تحدث بمراكش تحت اسم «مدرسة المناجم بمراكش» مؤسسة للتكوين تلحق بالوزارة المكلفة بالمناجم.

الفصل 2

تناط بمدرسة المناجم بمراكش مهمة تكوين المساعدين التقنيين المختصين والمساعدين التقنيين المعدين للعمل بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص ولاسيما في فروع التخصص الآتية:

  1. –الجيولوجيا التطبيقية؛
  2. –استغلال المناجم؛
  3. –رفع قيمة المعادن؛
  4. –الهندسة الكيماوية؛
  5. –الميكانيك الكهربائية.
  6. –صناعة المعادن.

ويمكن إحداث فروع أخرى بمقرر للوزير المكلف بالمناجم.

وتشتمل المدرسة على قسمين: قسم الأعوان التقنيين المختصين وقسم الأعوان التقنيين.

الفصل 3

يتم تكوين المساعدين التقنيين المختصين في طور للدروس تستغرق مدته سنتين.

الفصل 4

يقبل بناء على الشهادات في السنة الأولى بقسم «المساعدين التقنيين المختصين» المرشحون المحصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في شعب (الرياضيات والرياضيات التقنية) و(العلوم التجريبية) أو على شهادة معترف بمعادلتها لها في نفس الفروع.

وإذ كان عدد المرشحين يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة أمكن إجراء مباراة للقبول بقرار للوزير المكلف بالمناجم.

ويمكن أن يقبل في السنة الثانية في حدود المقاعد المتوفرة وبعد دراسة الملفات، الطلبة المثبتون توفرهم على سنة من الدروس في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية أو على شهادة معادلة لها في نفس الفرع.

الفصل 5

يتم تكوين المساعدين التقنيين في طور للدروس تستغرق مدته سنتين.

الفصل 6

يتم القبول في السنة الأولى بقسم «المساعدين التقنيين» على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى السنة السابعة من التعليم الثانوي في الشعب العلمية والتقنية والصناعية.

الفصل 7

يجب أن يكون المرشحون لكلا القسمين بالغين من العمر أكثر من 17 سنة وأقل من 30 سنة وأن تتوفر فيهم شروط القبول الأخرى المحددة في النظام الداخلي للمدرسة.

الفصل 8

إن المرشحين الموظفين والأعوان المرخص لهم من طرف إداراتهم أو مؤسساتهم العمومية يتم قبولهم وفقا للشروط المبينة بعده في حدود نسبة 1/5 من عدد المقاعد المخصصة للفوج.

كما أن المرشحين من جنسية أجنبية المقدمين من طرف حكوماتهم والمقبولين من لدن الحكومة المغربية يمكن قبولهم في المدرسة وفقا لنفس الشروط الجارية على الطلبة المغاربة، ويحدد عددهم الوزير المكلف بالمناجم.

الفصل 9

يشتمل التعليم الملقن بالخصوص على دروس نظرية وأشغال تطبيقية وأسفار جماعية تدريبية وتمارين.

وتحدد برامج ونظام التعليم بقرار للوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للمدرسة وبعد استشارة مجلس استكمال الخبرة.

وتساهم الإدارات والمؤسسات العمومية وجميع الهيئات المعنية بالأمر في تكوين الطلبة التقنيين وتدريبهم على مهامهم المقبلة ولاسيما بتنظيم زيارات وتمارين تطبيقية.

الفصل 10

يختتم التعليم الملقن في مدرسة المناجم بمراكش عند نهاية الطور العادي للدروس بتسليم الشهادات التالية:

  1. –شهادة مساعد تقني مختص مع الإشارة إلى فرع التخصص؛
  2. –شهادة مساعد تقني مع الإشارة إلى فرع التخصص؛
  3. –شهادة مدرسية مطابقة للطور المتابع.

ويسلم الشهادات الوزير المكلف بالمناجم باقتراح من المجلس الداخلي للمدرسة.

الفصل 11

يسير المدرسة مدير ينتمي إلى هيئة المهندسين ويعين بمقرر للوزير المكلف بالمناجم.

ويدبر المدير شؤون جميع المصالح والموظفين الموضوعين تحت سلطته. ويعتبر مسؤولا عن النظام ويراقب فروع التعليم النظرية والتطبيقية الملقنة في المدرسة.

الفصل 12

يتألف موظفو المدرسة بالإضافة إلى المدير ممن يأتي:

  1. –مدير للدروس؛
  2. –هيئة للأساتذة تعمل كامل الوقت أو بعض الوقت؛
  3. –موظفون إداريون؛
  4. –أعوان للخدمة.

ويعين مدير الدروس ورجال التعليم والموظفون الإداريون من طرف الوزير المكلف بالمناجم بناء على اقتراح من مدير المؤسسة، ويتقاضى رجال التعليم أجورهم وفقا للشروط المحددة في النظام المعمول به.

الفصل 13

يتألف الموظفون الإداريون وأعوان الخدمة ممن يأتي:

  1. –حارس عام؛
  2. –مقتصد؛
  3. –مساعدون بالمصالح الاقتصادية؛
  4. –کتاب؛
  5. –حراس؛
  6. –أعوان للخدمة.

الفصل 14

يساعد مدير المدرسة مجلس لاستكمال الخبرة ومجلس داخلي.

الفصل 15

يتألف مجلس استكمال الخبرة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  1. –الوزير المكلف بالمناجم أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله؛
  3. –الوزير المكلف بالتعليم التقني أو ممثله؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات أو ممثلها؛
  5. –مدير المناجم والجيولوجيا والطاقة أو ممثله؛
  6. –المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط أو ممثله؛
  7. –المدير العام لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو ممثله؛
  8. –ثلاث شخصيات من القطاع المنجمي والبترولي يعينها الوزير المكلف بالمناجم؛
  9. –مدير المدرسة بصفة مقرر؛
  10. –ممثلان لقدماء طلبة المدرسة.

ويمكن أن يستدعي الرئيس لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية لإبداء رأيه للمجلس في مسائل معينة.

الفصل 16

يستشار مجلس استكمال الخبرة في جميع المسائل المتعلقة بتسيير وتنمية أنشطة المدرسة.

ويبدي رأيه في جميع التغييرات المزمع إدخالها على توجيه وتنظيم المدرسة وبرنامج الدروس قصد التوفيق بين المؤسسة وتطور التقنولوجيا وحاجات البلاد.

ويجتمع مجلس استكمال الخبرة باستدعاء من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل في نهاية السنة الدراسية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل 17

يتألف المجلس الداخلي للمدرسة ممن يأتي:

  1. –مدير المؤسسة بصفة رئيس؛
  2. –مدير الدروس بصفة مقرر؛
  3. –الأساتذة المكلفون بالقسم أو الفرع؛
  4. –موظف يعينه الوزير المكلف بالمناجم.

ويمكن أن يضاف إلى المجلس الداخلي كلما دعت الضرورة إلى ذلك طالبان يمثلان كل فوج ينتخبهما رفقاؤهما في مستهل السنة الدراسية.

الفصل 18

يضع المجلس الداخلي للمدرسة مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه وعلى الوزير المكلف بالمناجم للمصادقة عليه.

ويجتمع المجلس الداخلي في شكل مجلس تأديبي کلما دعت الظروف إلى ذلك.

الفصل 19

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمناجم كيفيات تسيير مجلس استكمال الخبرة والمجلس الداخلي للمدرسة.

الفصل 20

نظام المدرسة نظام داخلي.

غير أنه يمكن منح ترخيصات بالمخالفة من طرف الوزير المكلف بالمناجم بطلب من الطلبة المعنيين بالأمر.

ويساهم الطلبة الداخليون ونصف الداخليين في صوائر القسم الداخلي ويحدد مقدار المساهمة بمقرر للوزير المكلف بالمناجم.

الفصل 21

يتقاضى طلبة مدرسة المناجم بمراكش أجورهم طيلة مدة دراستهم وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام المعمول به.

الفصل 22

يعين المتوفرون على شهادة مساعد تقني مختص وفقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 13 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) أو يعينون في سلك مماثل إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية.

ويعين المتوفرون على شهادة مساعد تقني وفقا للشروط المحددة في الفقرة الأولى من الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 1189.66 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 27 ذي القعدة 1386 (9 مارس 1967) أو يعينون في سلك مماثل إذا كان الأمر يتعلق بمؤسسة عمومية.

الفصل 23

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 إلى الوزير المكلف بالمناجم ووزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

الفصل 24

يلغى ابتداء من فاتح أكتوبر 1975 المرسوم رقم 2.69.319 الصادر في 12 ذي الحجة 1389 (19 يبراير 1970) بشأن تنظيم وتسيير مدرسة المناجم بالرباط.

وحرر بالرباط في 26 ربيع الثاني 1397 (15 أبريل 1977).

الوزير الأول، الإمضاء: أحمد عصمان.

وقعه بالعطف:

وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية، الإمضاء: عبد اللطيف الغيساسي.

وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة، الإمضاء: امحمد بنيخلف.

وزير المالية، الإمضاء: عبد القادر بنسليمان.