# الفصل الثاني

من [مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-78-622)

لا يخول الحق في التعويض الا اذا قبض المؤمن له في الشهر أجرة تعادل ثمانين درهما على الأقل.

غير ان نفس الحق يعترف به للمستفيدين من التعويض الذين يتقاضون أقل من ثمانين

(80) درهما في الشهر والذين كان لهم قبل 31 مارس 1961 الحق في التعويض العائلي تطبيقا للتشريع المعمول به.


> الإحالة: الفصل الثاني من مرسوم رقم 2.78.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-78-622/2
> - المادة: الفصل الثاني
> - النص: مرسوم رقم 2.78.622 بتحديد مقدار التعويض العائلي الذي يمنحه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
> - الرقم: 2.78.622
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.78.624%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A-1748962990173.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
